شاهد نصوص ومواد قانون التظاهر في مصر 12/11/2013 كاملا - تعرف علي مواد قانون التظاهر الجديد
كاتب الموضوع
رسالة
moody
✿ المدير العآم
معلوماتاضافية
¬» الإنتسَاب : 16/02/2011
¬» العُمـّر : 34
¬» مُساهمَاتي : 15360
¬» الجنس :
¬» نُقاط تقيمِي : 93959
¬» السٌّمعَة : 43
¬» العَمَل/التِرفيَه : غير متاح حاليا
¬» بلدي :
¬» بُرجي :
¬» مزآجي :
¬» آوسِمتي :
موضوع: شاهد نصوص ومواد قانون التظاهر في مصر 12/11/2013 كاملا - تعرف علي مواد قانون التظاهر الجديد الثلاثاء 12 نوفمبر 2013, 3:10 pm
تلقت رئاسة الانقلاب ، صباح الثلاثاء، النسخة النهائية من مشروع قانون التظاهر التي عملت إدارة التشريع بوزارة العدل على إعدادها على مدار 3 أيام، لتضمينها ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة وعدة نصوص جديدة، وذلك وفقا لمقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة العدالة الانتقالية وهيئات أخرى.
وقالت مصادر رئاسية في حكومة الانقلاب وقانونية في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن "الطرطور عدلي منصور ومستشاره للشؤون الدستورية علي عوض صالح، يستعرضان اليوم مواد القانون بالدراسة والفحص، تمهيدا لإصدار القانون خلال ساعات قبل انتهاء مدة حالة الطوارئ بعد غد الخميس".
وأضافت المصادر، أنه "تم التأكد من مطابقة المشروع النهائي للملاحظات التي أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة، والتي تضمنت إلغاء بعض القيود على التظاهر وتقليص الفترة المطلوبة قبل موعد المظاهرة؛ للإخطار من 7 أيام إلى 3 أيام فقط، مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة وليس الحبس لمن يتظاهر دون إخطار مسبق".
كما أشارت المصادر انقلابية والقانونية، إلى أن أحدث التعديلات التي تم إدخالها بالاتفاق بين الحكومة ومجلس الدولة يتمثل في "عدم سريان القانون على الاجتماعات الانتخابية من مؤتمرات وندوات على الإطلاق، بعدما كان مشروع الحكومة الأول يعامل هذه الاجتماعات كالمظاهرات، وكانت الملاحظات الأولية لمجلس الدولة تفرد لها تنظيماً خاص يقتضي الإخطار عنها قبل 24 ساعة فقط من إقامتها".
وأفادت المصادر، بأن المشروع النهائي تضمن النص على "جواز منع أي اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة في حالة وجود معلومات جدية أو دلائل عما يهدد الأمن والسلم العام، وفي هذه الحالة يكون من حق الشرطة منع المظاهرة بإبلاغ منظمي المظاهرة بقرار المنع قبلها بمدة 24 ساعة على الأقل، ويكون من حق منظمي الاجتماع العام أو المظاهرة لتظلم من قرار الشرطة بمنعها أمام النيابة العامة المختصة جغرافيا بمكان إقامة المظاهرة، مع أحقيتهم أيضاً في اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري المختصة جغرافيا للطعن على هذا القرار".
كما يشمل المشروع نصا لتطبيق القانون على المؤسسات التعليمية مثل الجامعات والمعاهد والمدارس، والسماح للنساء المنتقبات بالتظاهر "طالما لم تعمد لارتكاب أي من الجرائم خلال المظاهرة استغلالا لارتدائها النقاب، مع استمرار حظر ارتداء الأقنعة بصورة عامة"، وتم حذف المادة التي كانت تنص على حظر الاعتصام والمبيت في مقر المظاهرة المخطر عنها، باعتبار أن توقيت المظاهرة محدد ببداية ونهاية مذكورين في الإخطار.
وتتضمن نص مشروع القانون، حظر استخدام الأماكن الدينية للاجتماعات ذات الأغراض السياسية فقط، وليس لباقي الأغراض.
( قانون التظاهر فى نقاط )
v المادة الأولى اعطت الحق الاصيل فى التظاهر فقالت : ( للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، غير حاملين سلاحًا، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون .(
v المادة الثانية، جائت وعرفت الأجتماع العام بأنه: ( الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد ليس بيده دعوة شخصية)
v المادة الثالثة عرفت الموكب : هو (كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء وأغراض سياسية)
v المادة الرابعة عرفت المظاهرة هى ( كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم، أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية(.
v المادة الخامسة، حظرت (الاجتماع العام أو تسيير المواكب والمظاهرات في أماكن العبادة، كما حظرت على المشاركين فيها حمل أية أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه)
v المادة السادسة نظمت ( الإجراءات الواجب اتباعها على كل من يريد تنظيم اجتماع عام، أو موكب أو مظاهرة، بأن يخطر قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته المكان المستهدف بأنه يريد ذلك، وبصورة كتابية، وأن يتم الإخطار قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل(.
ويتضمن الإخطار عدة بيانات هي مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، بيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم .
v المادة السابعة اوجبت، على وزير الداخلية أو من ينوب عنه إخطار الجهات الحكومية المعنية التي تخرج المظاهرات ضدها بمطالب المظاهرة؛ للتواصل الفوري مع المسؤولين عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لمطالبهم .
v المادة الثامنة،اعطت لوزير الجداخلية سلطة التعدى على اختصاصات القضاء فقالت ( يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين المظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر)
v المادة التاسعة حظرت على المتظاهرين ( أن يعتصموا أو يبيتوا في أماكن المظاهرة، أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور)
v المادة العاشرة اجازت، وهي أحدث المواد التي طرأ عليها التعديل في مشروع القانون، على ( أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، في حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة، قد توافرت لدى المنظمين، مع منح المنظمين حق التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإلغاء قرار الداخلية، على أن يصدر القاضي قراره مسببًا على وجه السرعة)
وكان مشروع القانون السابق في عهد وزير العدل الأسبق أحمد مكي، ينص على عكس هذا الإجراء، بحيث لا تستطيع الداخلية وقف المظاهرة بقرار إداري دون اللجوء بنفسها إلى قاضي الأمور الوقتية، بأن تطلب منه إصدار قرار مسبب بإلغاء المظاهرة.
v المادة 11الزمت قوات الأمن ( باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين المظاهرات المخطر عنها، وفي حالة مخالفة المتظاهرين للنظام العام بما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، يجوز لقوات الأمن فض المظاهرة والقبض على مرتكبي الجرائم، ويجوز أيضًا لمدير الأمن المختص أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة الجريمة، وخروج المظاهرة عن السلمية )
v المادة 12 تضمنت إجراءات فض المظاهرات؛ حيث تبدأ بتوجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، وأخيراً الهراوات.
v المادة 13 حظرت على قوات الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال، وطبقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون الشرطة، أو بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية.
v المادة 14اوجبت على المحافظين إصدار قرارات بتحديد أماكن حَرَم آمن من 50 إلى 100 متر يحظر على المتظاهرين تجاوزه بأية حال أمام كل من المقار الرئاسية، ومقار المجالس التشريعية، ومقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات، ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، مع حظر دخول أي فرد لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات أو خيام بغرض الاعتصام أو المبيت فيها.
v المادة 15 استحدثت نظامًا جديدًا يلزم المحافظين بتخصيص «منطقة كافية داخل حدود المحافظة يسمح فيها للاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن قرار تحديد هذه المنطقة إشارة للحدود القصوى لأعداد المجتمعين فيها، مع استمرار حظر الاعتصام أو المبيت فيها أيضًا».
وشمل مشروع القانون عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.
ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
شاهد نصوص ومواد قانون التظاهر في مصر 12/11/2013 كاملا - تعرف علي مواد قانون التظاهر الجديد
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ شاهد نصوص ومواد قانون التظاهر في مصر 12/11/2013 كاملا - تعرف علي مواد قانون التظاهر الجديد ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا